الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٤٤٩٣

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٤٤٩٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ، وَيَأْمَنَ مِنَ (١) الْعَاهَةِ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عمر

الطبعات

الطبعةالرقم
طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه٤٤٩٣صفحته
تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث أحمد شاكر٤٤٩٣صفحته

حواشي الطبعة

إسناده صحيح، ورواه مالك في الموطأ ٢: ١٢٤ مختصراً عن نافع. ورواه الجماعة إلا الترمذي بلفظ الموطأ، ورواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة بالنص الذي هنا، كما في المنتقى ٢٨٥١، ٢٨٥٢. وانظر ما مضى في مسند ابن عباس ٣١٧٣، ٣٣٦١. يزهو: تظهر ثمرته، أو تحمر وتصفر. وحكمة هذا النهي حفظ الناس عن الغرر في البيوع، وحف ص 282 https://shamela.ws/book/98139/1958

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم ص 81 https://shamela.ws/book/25794/3437