الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٤٤٩٣

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٤٤٩٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ، وَيَأْمَنَ مِنَ (١) الْعَاهَةِ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عمر

في الفقه

  1. تقي الدين أبو العباس أحمد …ت ٧٢٨هـ، القواعد النورانية الفقهية
    متأخر

    «وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ»

    القواعد النورانية الفقهيةالقواعد النورانية الفقهية

  2. رؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاءرؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاء

    «عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى الـبـائع والمشتري»

    رؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاء