مسند أحمد ٤١١٣
أحمد بن محمد بن حنبل
«" فَنَهَانَا، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا فِي أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى الْأَجَلِ (١) "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن محمد بن حنبل
- حدثنا وكيع ثقة حافظ عابد
- عن ابن أبي خالد ثقة ثبت
- عن قيس ثقة
- عن عبد الله صحابي
النص كما طُبع
٤١١٣ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ شَبَابٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نَسْتَخْصِي؟ " فَنَهَانَا، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا فِي أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى الْأَجَلِ (١) " ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ: { (٢) لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ} [المائدة: ٨٧] (٣)
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكمان
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- أحمد محمد شاكر
«إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٩٨٦.»
على إسنادهتحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث ٤١١٣ص 147 https://shamela.ws/book/98139/1823 - شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح، وابن أبي خالد: هو إسماعيل، وقيس: هو ابن أبي حازم. وأخرجه مسلم»
على إسنادهطبعة الرسالة ٤١١٣ص 185 https://shamela.ws/book/25794/3099
في طبعاته
التعليقات والشرح، ٢
- تعليق
إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٩٨٦.
ص 147 https://shamela.ws/book/98139/1823 - تعليق
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح، وابن أبي خالد: هو إسماعيل، وقيس: هو ابن أبي حازم. وأخرجه مسلم
ص 185 https://shamela.ws/book/25794/3099