الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٣٩٩٦

مسند أحمد، طبعة الرسالة

«" مَنْ قَتَلَ حَيَّةً، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ رَجُلًا مُشْرِكًا قَدْ حَلَّ دَمُهُ "»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي الأعين العبدي

في الكتب

في كتبنا

جمعتها كتب الأطراف: إتحاف المهرة لابن حجر، إطراف المسند المعتلي لابن حجر

في كتب المكتبة
  1. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ٣٩٩٩٤من قتل حية فكأنما قتل رجلا مشركا قد حل دمه. "خط - عن ابن مسعود" .

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٣٩٩٩٤كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٣٩٩٩٤