المسند ٣٩٩٦
مسند أحمد، طبعة الرسالة
«" مَنْ قَتَلَ حَيَّةً، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ رَجُلًا مُشْرِكًا قَدْ حَلَّ دَمُهُ "»
الحكم
محققو الطبعات: ٢
ميزان الطرق
٧٠٪أضعف رجل: محمد بن زيد بن علي ٥٥٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
المسند ٣٩٩٦
في الكتب
في كتب المكتبة
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٣٩٩٩٤من قتل حية فكأنما قتل رجلا مشركا قد حل دمه. "خط - عن ابن مسعود" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٣٩٩٩٤كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٣٩٩٩٤