مسند أحمد ٣٩٩٦
أحمد بن محمد بن حنبل
«" مَنْ قَتَلَ حَيَّةً، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ رَجُلًا مُشْرِكًا قَدْ حَلَّ دَمُهُ "»
السند
- أحمد بن محمد بن حنبل
- حدثنا عبد الصمد صدوق, ثبت في شعبة
- حدثنا داود يعني ابن أبي الفرات ثقة
- حدثنا محمد بن زيد مقبول
- عن أبي الأعين العبدي
- سمعترسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٣٩٩٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الْفُرَاتِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْأَعْيَنِ الْعَبْديِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ الْجُشَمِيِّ، قَالَ: بَيْنَمَا ابْنُ مَسْعُودٍ، يَخْطُبُ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ مَرَّ بِحَيَّةٍ تَمْشِي عَلَى الْجِدَارِ، فَقَطَعَ خُطْبَتَهُ، ثُمَّ ضَرَبَهَا بِقَضِيبِهِ حَتَّى قَتَلَهَا، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَكَأَنَّمَا قَتَلَ رَجُلًا مُشْرِكًا قَدْ حَلَّ دَمُهُ " (١)
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكمان
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- أحمد محمد شاكر
«إسناده ضعيف، وهو مكرر ٣٧٤٦. وانظر ٣٩٨٤.»
على إسنادهتحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث ٣٩٩٦ص 112 https://shamela.ws/book/98139/1788 - شعيب الأرناؤوط
«إسناده ضعيف، وسلف برقم»
على إسنادهطبعة الرسالة ٣٩٩٦ص 102 https://shamela.ws/book/25794/3016
في طبعاته
التعليقات والشرح، ٢
- تعليق
إسناده ضعيف، وهو مكرر ٣٧٤٦. وانظر ٣٩٨٤.
ص 112 https://shamela.ws/book/98139/1788 - تعليق
إسناده ضعيف، وسلف برقم
ص 102 https://shamela.ws/book/25794/3016