مسند أحمد ٣٩٩٦

أحمد بن محمد بن حنبل

«" مَنْ قَتَلَ حَيَّةً، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ رَجُلًا مُشْرِكًا قَدْ حَلَّ دَمُهُ "»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي الأعين العبدي

السند

  1. أحمد بن محمد بن حنبل
  2. حدثنا عبد الصمد صدوق, ثبت في شعبة
  3. حدثنا داود يعني ابن أبي الفرات ثقة
  4. حدثنا محمد بن زيد مقبول
  5. عن أبي الأعين العبدي
  6. سمعترسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٣٩٩٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الْفُرَاتِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْأَعْيَنِ الْعَبْديِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ الْجُشَمِيِّ، قَالَ: بَيْنَمَا ابْنُ مَسْعُودٍ، يَخْطُبُ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ مَرَّ بِحَيَّةٍ تَمْشِي عَلَى الْجِدَارِ، فَقَطَعَ خُطْبَتَهُ، ثُمَّ ضَرَبَهَا بِقَضِيبِهِ حَتَّى قَتَلَهَا، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَكَأَنَّمَا قَتَلَ رَجُلًا مُشْرِكًا قَدْ حَلَّ دَمُهُ " (١)

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكمان

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • أحمد محمد شاكر

    «إسناده ضعيف، وهو مكرر ٣٧٤٦. وانظر ٣٩٨٤.»

    على إسنادهتحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث ٣٩٩٦ص 112 https://shamela.ws/book/98139/1788
  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده ضعيف، وسلف برقم»

    على إسنادهطبعة الرسالة ٣٩٩٦ص 102 https://shamela.ws/book/25794/3016

في طبعاته

  • طبعة الرسالة رقمه ٣٩٩٦ الصفحة
  • تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث رقمه ٣٩٩٦ الصفحة
التعليقات والشرح، ٢
  • تعليق

    إسناده ضعيف، وهو مكرر ٣٧٤٦. وانظر ٣٩٨٤.

    ص 112 https://shamela.ws/book/98139/1788
  • تعليق

    إسناده ضعيف، وسلف برقم

    ص 102 https://shamela.ws/book/25794/3016