المسند ٣٧٤٦
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٣٧٤٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزيِدَ، وَيُونُسُ، قَالَا: حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْأَعْيَنِ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ الْجُشَمِيِّ، قَالَ: بَيْنَا ابْنُ مَسْعُودٍ، يَخْطُبُ ذَاتَ يَوْمٍ، فَإِذَا هُوَ بِحَيَّةٍ تَمْشِي عَلَى الْجِدَارِ، فَقَطَعَ خُطْبَتَهُ، ثُمَّ ضَرَبَهَا بِقَضِيبِهِ أَوْ بِقَصَبَةٍ - قَالَ يُونُسُ: بِقَضِيبِهِ - حَتَّى قَتَلَهَا، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:
«مَنْ قَتَلَ حَيَّةً، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ رَجُلًا مُشْرِكًا قَدْ حَلَّ دَمُهُ»
في الكتب
جمعتها كتب الأطراف: إتحاف المهرة لابن حجر، إطراف المسند المعتلي لابن حجر، مجمع الزوائد للهيثمي
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٣٩٩٩٤من قتل حية فكأنما قتل رجلا مشركا قد حل دمه. "خط - عن ابن مسعود" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٣٩٩٩٤كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٣٩٩٩٤