مسند أحمد ٣٢٦٨
أحمد بن محمد بن حنبل
«" قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " "، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن محمد بن حنبل
- حدثنا مروان بن معاوية ثقة حافظ، وكان يدلس أسماء الشيوخ
- أخبرنا حميد بن علي العقيلي
- حدثنا الضحاك بن مزاحم صدوق، كثير الإرسال
- عن ابن عباس صحابي
النص كما طُبع
٣٢٦٨ - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ الْعُقَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سَافَرَ رَكْعَتَيْنِ، وَحِينَ أَقَامَ أَرْبَعًا " قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " فَمَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا، كَمَنْ صَلَّى فِي الْحَضَرِ رَكْعَتَيْنِ (٣) "، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " لَمْ يَقْصُرِ الصَّلَاةَ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، حَيْثُ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّى النَّاسُ رَكْعَةً رَكْعَةً " (٤)
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكمان
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- أحمد محمد شاكر
«إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٢٦٢ بإسناده.»
على إسنادهتحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث ٣٢٦٨ص 394 https://shamela.ws/book/98139/1512 - شعيب الأرناؤوط
«إسناده ضعيف. وهو مكرر»
على إسنادهطبعة الرسالة ٣٢٦٨ص 312 https://shamela.ws/book/25794/2320
في طبعاته
التعليقات والشرح، ٢
- تعليق
إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٢٦٢ بإسناده.
ص 394 https://shamela.ws/book/98139/1512 - تعليق
إسناده ضعيف. وهو مكرر
ص 312 https://shamela.ws/book/25794/2320