مسند أحمد ٣٢٦٨

أحمد بن محمد بن حنبل

«" قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " "، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن محمد بن حنبل
  2. حدثنا مروان بن معاوية ثقة حافظ، وكان يدلس أسماء الشيوخ
  3. أخبرنا حميد بن علي العقيلي
  4. حدثنا الضحاك بن مزاحم صدوق، كثير الإرسال
  5. عن ابن عباس صحابي
النص كما طُبع

٣٢٦٨ - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ الْعُقَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سَافَرَ رَكْعَتَيْنِ، وَحِينَ أَقَامَ أَرْبَعًا " قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " فَمَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا، كَمَنْ صَلَّى فِي الْحَضَرِ رَكْعَتَيْنِ (٣) "، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " لَمْ يَقْصُرِ الصَّلَاةَ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، حَيْثُ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّى النَّاسُ رَكْعَةً رَكْعَةً " (٤)

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكمان

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • أحمد محمد شاكر

    «إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٢٦٢ بإسناده.»

    على إسنادهتحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث ٣٢٦٨ص 394 https://shamela.ws/book/98139/1512
  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده ضعيف. وهو مكرر»

    على إسنادهطبعة الرسالة ٣٢٦٨ص 312 https://shamela.ws/book/25794/2320

في طبعاته

  • طبعة الرسالة رقمه ٣٢٦٨ الصفحة
  • تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث رقمه ٣٢٦٨ الصفحة
التعليقات والشرح، ٢
  • تعليق

    إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٢٦٢ بإسناده.

    ص 394 https://shamela.ws/book/98139/1512
  • تعليق

    إسناده ضعيف. وهو مكرر

    ص 312 https://shamela.ws/book/25794/2320