مسند أحمد ٣٢٦٤
أحمد بن محمد بن حنبل
«" وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُهُمْ "»
السند
- أحمد بن محمد بن حنبل
- حدثنا سفيان ثقة حافظ فقيه, إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة, وكان ربما دلس لكن عن الثقات
- حدثنا إسماعيل بن أمية ثقة ثبت
- عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة، تغير قبل موته بأربع سنين، وروايته عن عائشة وأم سلمة مرسلة
- عن يزيد بن هرمز ثقة.
- عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٣٢٦٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ، " وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُهُمْ " ، وَأَنْتَ فَلَا تَقْتُلْهُمْ، إِلَّا أَنْ تَعْلَمَ مِنْهُمْ مِثْلَ مَا عَلِمَ صَاحِبُ مُوسَى مِنَ الْغُلَامِ (٢)
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكمان
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- أحمد محمد شاكر
«إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٢٠٠.»
على إسنادهتحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث ٣٢٦٤ص 393 https://shamela.ws/book/98139/1511 - شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن هرمز، فمن رجال مسلم. وأخرجه بأطول مما هنا الحميدي»
على إسنادهطبعة الرسالة ٣٢٦٤ص 310 https://shamela.ws/book/25794/2318
في طبعاته
التعليقات والشرح، ٢
- تعليق
إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٢٠٠.
ص 393 https://shamela.ws/book/98139/1511 - تعليق
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن هرمز، فمن رجال مسلم. وأخرجه بأطول مما هنا الحميدي
ص 310 https://shamela.ws/book/25794/2318