الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٢٨٧٥

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٢٨٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

«كَانَ الطَّلاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، طَلاقُ الثَّلاثِ: وَاحِدَةً " " إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ (٢) لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ. فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عباس

اهُ عَلَيْهِمْ " (٣) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الطبعات

الطبعةالرقم
طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه٢٨٧٥صفحته
تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث أحمد شاكر٢٨٧٧صفحته

حواشي الطبعة

إسناده صحيح، ورواه مسلم١: ٤٢٣ - ٤٢٤ والحاكم ٢: ١٩٦ كلاهما من طريق عبد الرزاق، وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، ويستدرك عليهما أنه في صحيح مسلم. وقد أوفيت هذا الحديث شرحاً في كتابي نظام الطلاق في الإسلام ص ٤٢ وما بعدها. وانظر ٢٣٨٧. ص 270 https://shamela.ws/book/98139/1388

رجاله ثقات رجال الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" ص 61 https://shamela.ws/book/25794/2069