الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٢٨٧٥

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٢٨٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

«كَانَ الطَّلاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، طَلاقُ الثَّلاثِ: وَاحِدَةً " " إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ (٢) لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ. فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عباس

اهُ عَلَيْهِمْ " (٣) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحكم

محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ٢
  1. أحمد محمد شاكرت ١٣٧٧هـ
    معاصر

    ضعيف«إسناده صحيح، ورواه مسلم١: ٤٢٣ - ٤٢٤ والحاكم ٢: ١٩٦ كلاهما من طريق عبد الرزاق، وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، ويستدرك عليهما أنه في صحيح مسلم. وقد أوفيت هذا الحديث شرحاً في كتابي نظام الطلاق في الإسلام ص ٤٢ وما بعدها. وانظر ٢٣»

    على إسناده، تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث ٢٨٧٧، ص ٢٧٠

  2. شعيب الأرناؤوطت ١٤٣٧هـ
    معاصر

    مقبول«رجاله ثقات رجال الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق"»

    في رجاله، طبعة الرسالة ٢٨٧٥، ص ٦١