مسند أحمد ٢٧٦٢٦
أحمد بن محمد بن حنبل
«" (١) قَالَتْ: أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يُطِقْ أَنْ يَتَحَمَّلَ إِلَيْهِ أَوْ يَأْتِيَهُ قَالَ: "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن محمد بن حنبل
- حدثنا علي بن بحر ثقة فاضل
- حدثنا عيسى ثقة مأمون
- حدثنا ثور ثقة ثبت، إلا أنه يرى القدر
- عن زياد بن أبي سودة ثقة
النص كما طُبع
٢٧٦٢٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَوْرٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ، عَنْ أَخِيهِ، أَنَّ مَيْمُونَةَ، مَوْلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَفْتِنَا فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ: " أَرْضُ الْمَنْشَرِ، وَالْمَحْشَرِ ائْتُوهُ فَصَلُّوا فِيهِ فَإِنَّ ⦗٥٩٨⦘ صَلَاةً فِيهِ كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ " (١) قَالَتْ: أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يُطِقْ أَنْ يَتَحَمَّلَ إِلَيْهِ أَوْ يَأْتِيَهُ قَالَ: " فَلْيُهْدِ إِلَيْهِ زَيْتًا يُسْرَجُ فِيهِ (٢) ، فَإِنَّ مَنْ أَهْدَى لَهُ كَانَ كَمَنْ صَلَّى فِيهِ " (٣)
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده ضعيف، زياد بن أبي سودة ذكره الذهبي في "الميزان"، وقال: في النفس شيء من الاحتجاج به، وأورد له هذا الحديث، وقال: هذا حديث منكر جداً، ثم نقل عن عبد الحق قولَه فيه: ليس هذا الحديث بقوي، وقولَ ابن القطان: زياد وعثمان ممّن يجب التوقف في روايتهما، وق»
على إسنادهطبعة الرسالة ٢٧٦٢٦ص 598 https://shamela.ws/book/25794/23324
في طبعاته
- طبعة الرسالة رقمه ٢٧٦٢٦ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده ضعيف، زياد بن أبي سودة ذكره الذهبي في "الميزان"، وقال: في النفس شيء من الاحتجاج به، وأورد له هذا الحديث، وقال: هذا حديث منكر جداً، ثم نقل عن عبد الحق قولَه فيه: ليس هذا الحديث بقوي، وقولَ ابن القطان: زياد وعثمان ممّن يجب التوقف في روايتهما، وقال الحافظ في "الإصابة"
ص 598 https://shamela.ws/book/25794/23324