الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٢٦٧٨

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٢٦٧٨ - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ بَرَكَةَ بْنِ الْعُرْيَانِ الْمُجَاشِعِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يُحَدِّثُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمِ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ، حَرَّمَ ثَمَنَهُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عباس

التخريج

  1. ابن أبي حاتمت ٣٢٧هـ، العلل لابن أبي حاتم
    متقدم

    ١٥٤٢وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ (٦) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمان

    العلل لابن أبي حاتم ١٥٤٢العلل لابن أبي حاتم ١٥٤٢