المسند ٢٦٧٨
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٢٦٧٨ - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ بَرَكَةَ بْنِ الْعُرْيَانِ الْمُجَاشِعِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يُحَدِّثُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمِ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ، حَرَّمَ ثَمَنَهُ»
الحكم
محققو الطبعات: ٢
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: بركة بن عريان المجاشعي ١٠٠٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
المسند ٢٦٧٨
الغريب
- شحم(شحم)، وفيه
(س) وَفِيهِ «لعنَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَت عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فباعُوها وأكَلوا أثمانَها» الشَّحْمُ المحرِّمُ عَلَيْهِمْ هُوَ شَحْمُ الكُلَى والكَرِش وَالْأَمْعَاءِ، وَأَمَّا شَحْمُ الظُّهور والألْيَة فَلَا.