الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٢٦٧٨

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٢٦٧٨ - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ بَرَكَةَ بْنِ الْعُرْيَانِ الْمُجَاشِعِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يُحَدِّثُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمِ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ، حَرَّمَ ثَمَنَهُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عباس

الغريب

  1. شحم(شحم)، وفيه

    (س) وَفِيهِ «لعنَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَت عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فباعُوها وأكَلوا أثمانَها» الشَّحْمُ المحرِّمُ عَلَيْهِمْ هُوَ شَحْمُ الكُلَى والكَرِش وَالْأَمْعَاءِ، وَأَمَّا شَحْمُ الظُّهور والألْيَة فَلَا.

    النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٤٤٩