مسند أحمد ٢٦٧٢

أحمد بن محمد بن حنبل

«" إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ، فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا " " وَلا يَرْفَعِ الصَّحْفَةَ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا، فَإِنَّ آخِرَ الطَّعَامِ فِيهِ الْبَرَكَةُ "»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عباس

السند

  1. أحمد بن محمد بن حنبل
  2. حدثنا عبد الله بن الحارث ثقة
  3. عن ابن جريج ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل
  4. أخبرني عطاء ثقة فقيه، فاضل لكنه كثير الإرسال، وقيل: إنه تغير بآخره، ولم يكثر ذلك منه
  5. سمع ابن عباس صحابي
  6. قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٢٦٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ، فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا " (٢) قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: ذَلِكَ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَلا يَرْفَعِ الصَّحْفَةَ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا، فَإِنَّ آخِرَ الطَّعَامِ فِيهِ الْبَرَكَةُ " (٣)

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الله بن الحارث -وهو ابن عبد الملك القرشي- من رجاله، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه عبد بن حميد»

    على إسنادهطبعة الرسالة ٢٦٧٢ص 412 https://shamela.ws/book/25794/1922

في طبعاته

  • طبعة الرسالة رقمه ٢٦٧٢ الصفحة
  • تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث رقمه ٢٦٧٢ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الله بن الحارث -وهو ابن عبد الملك القرشي- من رجاله، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه عبد بن حميد

    ص 412 https://shamela.ws/book/25794/1922