مسند أحمد ٢٦٧٢
أحمد بن محمد بن حنبل
«" إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ، فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا " " وَلا يَرْفَعِ الصَّحْفَةَ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا، فَإِنَّ آخِرَ الطَّعَامِ فِيهِ الْبَرَكَةُ "»
السند
- أحمد بن محمد بن حنبل
- حدثنا عبد الله بن الحارث ثقة
- عن ابن جريج ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل
- أخبرني عطاء ثقة فقيه، فاضل لكنه كثير الإرسال، وقيل: إنه تغير بآخره، ولم يكثر ذلك منه
- سمع ابن عباس صحابي
- قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٢٦٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ، فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا " (٢) قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: ذَلِكَ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَلا يَرْفَعِ الصَّحْفَةَ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا، فَإِنَّ آخِرَ الطَّعَامِ فِيهِ الْبَرَكَةُ " (٣)
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الله بن الحارث -وهو ابن عبد الملك القرشي- من رجاله، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه عبد بن حميد»
على إسنادهطبعة الرسالة ٢٦٧٢ص 412 https://shamela.ws/book/25794/1922
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الله بن الحارث -وهو ابن عبد الملك القرشي- من رجاله، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه عبد بن حميد
ص 412 https://shamela.ws/book/25794/1922