المسند ٢٦٤٥٢
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٢٦٤٥٢ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ صَفِيَّةَ ابْنَةَ أَبِي عُبَيْدٍ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا، سَمِعَتْ حَفْصَةَ ابْنَةَ عُمَرَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَوْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ (١) فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»
الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: نافع ١٠٠٪
متابعة قاصرة ×١٫٠٨في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
المسند ٢٦٤٥٢
الإسناد
أحمد بن محمد بن حنبلصاحب الكتاب
سمعترسول الله ﷺ
صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعدرسول الله ﷺ