مسند أحمد ٢٥٢٥١
أحمد بن محمد بن حنبل
«" فَنَزَلَ أَوْ قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي} [الأحزاب: ٥١] إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ قَالَتْ: "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن محمد بن حنبل
- حدثنا محمد بن بشر ثقة حافظ
- حدثنا هشام بن عروة ثقة فقيه ربما دلس
- أبوه ثقة فقيه مشهور
- عن عائشة أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
النص كما طُبع
٢٥٢٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ تُعَيِّرُ النِّسَاءَ اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: " أَلَا تَسْتَحْيِي (٢) الْمَرْأَةُ أَنْ تَعْرِضَ نَفْسَهَا بِغَيْرِ صَدَاقٍ؟ " فَنَزَلَ أَوْ قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي} [الأحزاب: ٥١] إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ قَالَتْ: " إِنِّي أَرَى رَبَّكَ عَزَّ وَجَلَّ يُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ " (٣)
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه الطبري في "تفسيره" ٢٢/٢٦، بهذا الإسناد. وقد أشار البخاري في "صحيحه" عقب الرواية»
على إسنادهطبعة الرسالة ٢٥٢٥١ص 145 https://shamela.ws/book/25794/21316
في طبعاته
- طبعة الرسالة رقمه ٢٥٢٥١ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه الطبري في "تفسيره" ٢٢/٢٦، بهذا الإسناد. وقد أشار البخاري في "صحيحه" عقب الرواية
ص 145 https://shamela.ws/book/25794/21316