مسند أحمد ٢٤٩٣٠
أحمد بن محمد بن حنبل
«" قَالَ: مَرَّتَيْنِ (١)»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن محمد بن حنبل
- حدثنا قريش بن إبراهيم
- حدثنا المعتمر بن سليمان ثقة
- عن عائشة أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
النص كما طُبع
٢٤٩٣٠ - حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ عَمَّتِهِ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: " كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، غُدْوَةً فِي سِقَاءٍ، وَلَا نُخَمِّرُهُ، وَلَا نَجْعَلُ لَهُ عَكَرًا، فَإِذَا أَمْسَى تَعَشَّى، فَشَرِبَ عَلَى عَشَائِهِ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ، فَرَّغْتُهُ، أَوْ صَبَبْتُهُ، ثُمَّ نَغْسِلُ السِّقَاءَ، فَنَنْبِذُ فِيهِ مِنَ الْعِشَاءِ، فَإِذَا أَصْبَحَ تَغَدَّى، فَشَرِبَ عَلَى غَدَائِهِ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ صَبَبْتُهُ، أَوْ فَرَّغْتُهُ، ثُمَّ غَسَلَ السِّقَاءَ، ⦗٤٠٩⦘ فَقِيلَ لَهُ: أَفِيهِ غَسَلَ السِّقَاءَ مَرَّتَيْنِ؟ " قَالَ: مَرَّتَيْنِ (١)
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال عمرة عمة مقاتل بن حيان، فقد انفرد بالرواية عنها مقاتل، وجهَّلها الحافظان الذهبي وابن حجر، وشبيب بن عبد الملك التيمي قال أبو زرعة: صدوق، وقال أبو حاتم: ليس به بأس، صالح الحديث، لا أعلم أحداً حدث عنه غير معتمر، وذك»
على الحديثطبعة الرسالة ٢٤٩٣٠ص 409 https://shamela.ws/book/25794/21061
في طبعاته
- طبعة الرسالة رقمه ٢٤٩٣٠ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال عمرة عمة مقاتل بن حيان، فقد انفرد بالرواية عنها مقاتل، وجهَّلها الحافظان الذهبي وابن حجر، وشبيب بن عبد الملك التيمي قال أبو زرعة: صدوق، وقال أبو حاتم: ليس به بأس، صالح الحديث، لا أعلم أحداً حدث عنه غير معتمر، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن حجر في "التقريب"
ص 409 https://shamela.ws/book/25794/21061