الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٢٤١٧١

مسند أحمد، طبعة الرسالة

«" إِذَا أَنْفَقَتْ " " إِذَا أَطْعَمَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا " " إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلَهُ مِثْلُ ذَلِكَ بِمَا كَسَبَ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ " " مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ "»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبو معاوية

في الكتب

في كتبنا

جمعتها كتب الأطراف: إتحاف المهرة لابن حجر، إطراف المسند المعتلي لابن حجر

في كتب المكتبة
  1. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ١٥٣١إذا أَنْفَقَتِ المرأة من بيت زوجها غير مُفْسِدَةٍ كان لها أجرُها بما أنفقتْ ولزوجها أجرُه بما اكتسب وللخازنِ مثلُ ذلك لا ينقص بعضُهم من أجر بعضٍ شيئا (عبد الرزاق، وأحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى والنسائى، وابن ماجه عن عائشة)

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٥٣١جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٥٣١

  2. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ٤٥١٢٣إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. "ق، ١ ٤ - عن عائشة" .

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٥١٢٣كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٥١٢٣