الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٢٤١٧١

مسند أحمد، طبعة الرسالة

«" إِذَا أَنْفَقَتْ " " إِذَا أَطْعَمَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا " " إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلَهُ مِثْلُ ذَلِكَ بِمَا كَسَبَ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ " " مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ "»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبو معاوية

في الفقه

  1. أبو محمد موفق الدين عبد …ت ٦٢٠هـ، الكافي في فقه الإمام أحمد
    متأخر

    «أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها، وله»

    الكافي في فقه الإمام أحمدالكافي في فقه الإمام أحمد