المسند ٢٣٣٧٨
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٢٣٣٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ (١) ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَضَلَةِ سَاقِي ـ أَوْ بِعَضَلَةِ سَاقِهِ ـ فَقَالَ:
«حَقُّ الْإِزَارِ هَا هُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَا هُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ، أَوْ لَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ»
الحكم
محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
- شعيب الأرناؤوطت ١٤٣٧هـمعاصر
مقبول«صحيح لغيره، وهذا إسناد قوي من أجل مسلم بن نذير، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه البزار في "مسنده"»