المسند ٢١٠٠٨
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٢١٠٠٨ - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ:
«كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِصِيَامِ عَاشُورَاءَ، وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ، وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا بِهِ، وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ، وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِنْدَهُ»
في القرآن
في كتب التفسير
- أبو عبيد القاسم بن سلامت ٢٢٤هـ، الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيزمتقدم
«عنده فلما فرض رمضان لم يأمرنا به ولم ينهنا عنه ولم»
الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيزالناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز