مسند أحمد ٢١٠٠٨
أحمد بن محمد بن حنبل
«" كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِصِيَامِ عَاشُورَاءَ، وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ، وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا بِهِ، وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ، وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِنْدَهُ "»
السند
- أحمد بن محمد بن حنبل
- حدثنا هاشم بن القاسم ثقة ثبت
- حدثنا شيبان ثقة, صاحب كتاب
- عن الأشعث ثقة
- عن جعفر بن أبي ثور مقبول
- عن جابر بن سمرة صحابي
- قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٢١٠٠٨ - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِصِيَامِ عَاشُورَاءَ، وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ، وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا بِهِ، وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ، وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِنْدَهُ " (٢)
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل جعفر بن أبي ثور، وهو مكرر»
على الحديثطبعة الرسالة ٢١٠٠٨ص 513 https://shamela.ws/book/25794/17288
في طبعاته
- طبعة الرسالة رقمه ٢١٠٠٨ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل جعفر بن أبي ثور، وهو مكرر
ص 513 https://shamela.ws/book/25794/17288