مسند أحمد ٢٠٧٣
أحمد بن محمد بن حنبل
«" أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ (١) "»
السند
- أحمد بن محمد بن حنبل
- حدثنا وكيع ثقة حافظ عابد
- حدثنا ابن أبي ذئب ثقة فقيه فاضل
- عن شعبة صدوق سيء الحفظ
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٢٠٧٣ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، ⦗٥٠٠⦘ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ (١) "
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكمان
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- أحمد محمد شاكر
«إسناده حسن، شعبة مولى ابن عباس: هو شعبة ابن دينار، وهو صدوق، في حفظه شيء، قال أحمد: "ما أرى به بأساً". والحديث روى أبو داود ١: ٣٣٩ حديثاً آخر بإسناد آخر بمعناه عن ابن عباس. ومعناه ثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن بحينة، وانظر المنتقى ٩٦١. وسيأتي»
على إسنادهتحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث ٢٠٧٣ص 510 https://shamela.ws/book/98139/1069 - شعيب الأرناؤوط
«صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، شعبة مولى ابن عباس- وهو شعبة بن دينار الهاشمي- سيئ الحفظ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث الهاشمي. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٢٥٨ عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي»
على الحديثطبعة الرسالة ٢٠٧٣ص 500 https://shamela.ws/book/25794/1505
في طبعاته
التعليقات والشرح، ٢
- تعليق
إسناده حسن، شعبة مولى ابن عباس: هو شعبة ابن دينار، وهو صدوق، في حفظه شيء، قال أحمد: "ما أرى به بأساً". والحديث روى أبو داود ١: ٣٣٩ حديثاً آخر بإسناد آخر بمعناه عن ابن عباس. ومعناه ثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن بحينة، وانظر المنتقى ٩٦١. وسيأتي مطولاً ٢٩٣٥.
ص 510 https://shamela.ws/book/98139/1069 - تعليق
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، شعبة مولى ابن عباس- وهو شعبة بن دينار الهاشمي- سيئ الحفظ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث الهاشمي. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٢٥٨ عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي
ص 500 https://shamela.ws/book/25794/1505