مسند أحمد ٢٠٦٠٠
أحمد بن محمد بن حنبل
«" لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ " " فَلَا تَفْعَلُوا، إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ بِأُمِّ الْكِتَابِ " " فَاتِحَةِ الْكِتَابِ "»
السند
- أحمد بن محمد بن حنبل
- حدثنا يحيى بن آدم ثقة حافظ فاضل
- حدثنا سفيان ثقة حافظ, فقيه عابد، إمام حجة
- عن خالد ثقة يرسل.
- عن أبي قلابة ثقة فاضل، كثير الإرسال
- عن محمد بن أبي عائشة ليس به بأس
- عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٢٠٦٠٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ " ، قَالُوا: إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ، قَالَ: " فَلَا تَفْعَلُوا، إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ بِأُمِّ الْكِتَابِ " ، أَوْ قَالَ: " فَاتِحَةِ الْكِتَابِ " (١)
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير صحابيه. وقد سلف برقم»
على إسنادهطبعة الرسالة ٢٠٦٠٠ص 205 https://shamela.ws/book/25794/16980
في طبعاته
- طبعة الرسالة رقمه ٢٠٦٠٠ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير صحابيه. وقد سلف برقم
ص 205 https://shamela.ws/book/25794/16980