مسند أحمد ٢٠٦٠٠

أحمد بن محمد بن حنبل

«" لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ " " فَلَا تَفْعَلُوا، إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ بِأُمِّ الْكِتَابِ " " فَاتِحَةِ الْكِتَابِ "»
رسول الله ﷺ، رواه عنه محمد بن أبي عائشة

السند

  1. أحمد بن محمد بن حنبل
  2. حدثنا يحيى بن آدم ثقة حافظ فاضل
  3. حدثنا سفيان ثقة حافظ, فقيه عابد، إمام حجة
  4. عن خالد ثقة يرسل.
  5. عن أبي قلابة ثقة فاضل، كثير الإرسال
  6. عن محمد بن أبي عائشة ليس به بأس
  7. عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٢٠٦٠٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ " ، قَالُوا: إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ، قَالَ: " فَلَا تَفْعَلُوا، إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ بِأُمِّ الْكِتَابِ " ، أَوْ قَالَ: " فَاتِحَةِ الْكِتَابِ " (١)

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير صحابيه. وقد سلف برقم»

    على إسنادهطبعة الرسالة ٢٠٦٠٠ص 205 https://shamela.ws/book/25794/16980

في طبعاته

التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير صحابيه. وقد سلف برقم

    ص 205 https://shamela.ws/book/25794/16980