المسند ٢٠٥٢٣
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٢٠٥٢٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ ثُرْمُلَةَ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حَقِّهَا، فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا " (١)الحكم
محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
- شعيب الأرناؤوطت ١٤٣٧هـمعاصر
مقبول«إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحكم بن الأعرج - واسمه الحكم بن عبد الله بن إسحاق- فمن رجال مسلم، وغير الأشعث بن ثرملة فقد روى له النسائي هذا الحديث، وهو ثقة. سفيان: هو الثوري. وهو في "مصنف عبد الرزاق"»