مسند أحمد ٢٠٥٢٣

أحمد بن محمد بن حنبل

٢٠٥٢٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ ثُرْمُلَةَ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حَقِّهَا، فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ ⦗١٥٢⦘ رِيحَهَا " (١)

السند

  1. أحمد بن محمد بن حنبل
  2. حدثنا عبد الرزاق ثقة حافظ مصنف شهير، عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع
  3. أخبرنا سفيان ثقة حافظ, فقيه عابد، إمام حجة
  4. عن يونس بن عبيد ثقة ثبت فاضل ورع
  5. عن الحكم بن الأعرج ثقة، ربما وهم
  6. عن الأشعث بن ثرملة ثقة
  7. عن أبي بكرة صحابي
النص كما طُبع

٢٠٥٢٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ ثُرْمُلَةَ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حَقِّهَا، فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ ⦗١٥٢⦘ رِيحَهَا " (١)

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحكم بن الأعرج - واسمه الحكم بن عبد الله بن إسحاق- فمن رجال مسلم، وغير الأشعث بن ثرملة فقد روى له النسائي هذا الحديث، وهو ثقة. سفيان: هو الثوري. وهو في "مصنف عبد الرزاق"»

    على إسنادهطبعة الرسالة ٢٠٥٢٣ص 152 https://shamela.ws/book/25794/16927

في طبعاته

التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحكم بن الأعرج - واسمه الحكم بن عبد الله بن إسحاق- فمن رجال مسلم، وغير الأشعث بن ثرملة فقد روى له النسائي هذا الحديث، وهو ثقة. سفيان: هو الثوري. وهو في "مصنف عبد الرزاق"

    ص 152 https://shamela.ws/book/25794/16927