مسند أحمد ٢٠٥٢٣
أحمد بن محمد بن حنبل
٢٠٥٢٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ ثُرْمُلَةَ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حَقِّهَا، فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ ⦗١٥٢⦘ رِيحَهَا " (١)
السند
- أحمد بن محمد بن حنبل
- حدثنا عبد الرزاق ثقة حافظ مصنف شهير، عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع
- أخبرنا سفيان ثقة حافظ, فقيه عابد، إمام حجة
- عن يونس بن عبيد ثقة ثبت فاضل ورع
- عن الحكم بن الأعرج ثقة، ربما وهم
- عن الأشعث بن ثرملة ثقة
- عن أبي بكرة صحابي
النص كما طُبع
٢٠٥٢٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ ثُرْمُلَةَ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حَقِّهَا، فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ ⦗١٥٢⦘ رِيحَهَا " (١)
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحكم بن الأعرج - واسمه الحكم بن عبد الله بن إسحاق- فمن رجال مسلم، وغير الأشعث بن ثرملة فقد روى له النسائي هذا الحديث، وهو ثقة. سفيان: هو الثوري. وهو في "مصنف عبد الرزاق"»
على إسنادهطبعة الرسالة ٢٠٥٢٣ص 152 https://shamela.ws/book/25794/16927
في طبعاته
- طبعة الرسالة رقمه ٢٠٥٢٣ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحكم بن الأعرج - واسمه الحكم بن عبد الله بن إسحاق- فمن رجال مسلم، وغير الأشعث بن ثرملة فقد روى له النسائي هذا الحديث، وهو ثقة. سفيان: هو الثوري. وهو في "مصنف عبد الرزاق"
ص 152 https://shamela.ws/book/25794/16927