الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٢٠٣٩٧

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٢٠٣٩٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ ثُرْمُلَةَ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي بكرة

ا (٣) " (٤)

الحكم

محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
  1. شعيب الأرناؤوطت ١٤٣٧هـ
    معاصر

    مقبول«إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحكم بن الأعرج -واسمه الحكم بن عبد الله بن إسحاق الأعرج- فمن رجال مسلم، وغيرَ الأشعث بن ثرملة فمن رجال النسائي، وهو ثقة. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٨/٢٥، وفي "الكبرى"»

    على إسناده، طبعة الرسالة ٢٠٣٩٧، ص ٣٩