مسند أحمد ٢٠٣٩٧

أحمد بن محمد بن حنبل

«مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي بكرة

السند

  1. أحمد بن محمد بن حنبل
  2. حدثنا إسماعيل ثقة حافظ
  3. حدثنا يونس بن عبيد ثقة ثبت فاضل ورع
  4. عن الحكم بن الأعرج ثقة، ربما وهم
  5. عن الأشعث بن ثرملة ثقة
  6. عن أبي بكرة صحابي
  7. قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٢٠٣٩٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ ثُرْمُلَةَ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا (٣) " (٤)

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحكم بن الأعرج -واسمه الحكم بن عبد الله بن إسحاق الأعرج- فمن رجال مسلم، وغيرَ الأشعث بن ثرملة فمن رجال النسائي، وهو ثقة. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٨/٢٥، وفي "الكبرى"»

    على إسنادهطبعة الرسالة ٢٠٣٩٧ص 39 https://shamela.ws/book/25794/16814

في طبعاته

التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحكم بن الأعرج -واسمه الحكم بن عبد الله بن إسحاق الأعرج- فمن رجال مسلم، وغيرَ الأشعث بن ثرملة فمن رجال النسائي، وهو ثقة. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٨/٢٥، وفي "الكبرى"

    ص 39 https://shamela.ws/book/25794/16814