مسند أحمد ٢٠٣٨٣

أحمد بن محمد بن حنبل

«" مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَجِدَ رِيحَهَا "»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي بكرة

السند

  1. أحمد بن محمد بن حنبل
  2. حدثنا وكيع ثقة حافظ عابد
  3. حدثنا سفيان ثقة حافظ, فقيه عابد، إمام حجة
  4. عن يونس بن عبيد ثقة ثبت فاضل ورع
  5. عن الحكم بن الأعرج ثقة، ربما وهم
  6. عن الأشعث بن ثرملة ثقة
  7. عن أبي بكرة صحابي
  8. قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٢٠٣٨٣ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ ثُرْمُلَةَ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَجِدَ رِيحَهَا " (١)

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده صحيح. الأشعث بن ثُرمُلة ثقة من رجال النسائي، وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين غير الحكم- وهو ابن عبد الله بن إسحاق بن الأعرج- فمن رجال مسلم. وكيع: هو ابن الجرَّاح الرؤاسي، وسفيان: هو الثوري. وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/٤٢٥ عن وكيع، بهذا الإسن»

    على إسنادهطبعة الرسالة ٢٠٣٨٣ص 20 https://shamela.ws/book/25794/16795

في طبعاته

التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح. الأشعث بن ثُرمُلة ثقة من رجال النسائي، وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين غير الحكم- وهو ابن عبد الله بن إسحاق بن الأعرج- فمن رجال مسلم. وكيع: هو ابن الجرَّاح الرؤاسي، وسفيان: هو الثوري. وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/٤٢٥ عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "تاريخه" ١/٤٢٨ عن قبيصة بن ع

    ص 20 https://shamela.ws/book/25794/16795