المسند ٢٠١٤١
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٢٠١٤١ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُو قَطَنٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُو (١) لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَإِذَا بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا»
الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: الحسن بن أبي الحسن ١٠٠٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
المسند ٢٠١٤١
في الكتب
في كتب المكتبة
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
١٥٣٧إذا أنكح الوليان فهو للأول منهما وإذا باع الرجل بيعًا من رجلين فهو للأول منهما (أحمد، والبيهقى عن
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٥٣٧جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٥٣٧
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٤٤٦٨٣إذا أنكح الوليان فهو للأول منهما، وإذا باع الرجل بيعا من رجلين فهو للأول منهما. "حم، ق - عن عقبة بن عامر؛ ط، ق - عن سمرة" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٤٦٨٣كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٤٦٨٣