مسند أحمد ١٩٢٧٠
أحمد بن محمد بن حنبل
«" (٢) وَقَالَ مَرَّةً: وَأُنَاسٌ يُصَلُّونَ»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن محمد بن حنبل
- حدثنا إسماعيل ابن علية ثقة حافظ
- أخبرنا أيوب ثقة ثبت حجة، من كبار الفقهاء العباد
- عن القاسم الشيباني صدوق يغرب
النص كما طُبع
١٩٢٧٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ مِنَ الضُّحَى، فَقَالَ: أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ صَلَاةَ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ ⦗٢٢⦘ الْفِصَالُ (١) " (٢) وَقَالَ مَرَّةً: وَأُنَاسٌ يُصَلُّونَ
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- طبعة الرسالة رقمه ١٩٢٧٠ الصفحة