مسند أحمد ١٩٢٧٠

أحمد بن محمد بن حنبل

«" (٢) وَقَالَ مَرَّةً: وَأُنَاسٌ يُصَلُّونَ»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن محمد بن حنبل
  2. حدثنا إسماعيل ابن علية ثقة حافظ
  3. أخبرنا أيوب ثقة ثبت حجة، من كبار الفقهاء العباد
  4. عن القاسم الشيباني صدوق يغرب
النص كما طُبع

١٩٢٧٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ مِنَ الضُّحَى، فَقَالَ: أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ صَلَاةَ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ ⦗٢٢⦘ الْفِصَالُ (١) " (٢) وَقَالَ مَرَّةً: وَأُنَاسٌ يُصَلُّونَ

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته