مسند أحمد ١٩٠٥٧

أحمد بن محمد بن حنبل

«" دَعُوا ابْنِي، أَوْ لَا تُفْزِعُوا ابْنِي "»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن محمد بن حنبل
  2. حدثنا أسود بن عامر ثقة
  3. حدثنا زهير ثقة ثبت
  4. عن عبد الله بن عيسى ثقة فيه تشيع
  5. عن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة
النص كما طُبع

١٩٠٥٧ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي لَيْلَى، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى بَطْنِهِ الْحَسَنُ أَوِ الْحُسَيْنُ - شَكَّ زُهَيْرٌ - قَالَ: فَبَالَ حَتَّى رَأَيْتُ بَوْلَهُ عَلَى بَطْنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَارِيعَ قَالَ: فَوَثَبْنَا إِلَيْهِ، قَالَ: فَقَالَ: (١) " دَعُوا ابْنِي، أَوْ لَا تُفْزِعُوا ابْنِي " قَالَ: ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ. قَالَ: فَأَخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ قَالَ: فَأَدْخَلَهَا فِي فِيهِ، قَالَ: فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِيهِ (٢)

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «حديث صحيح، وهذا إسناد سقط منه عبد الرحمن بن أبي ليلى بين عيسى وأبي ليلى، والظاهر أنه سقط قديم من نسخ المسند- وليس اختلافاً على زهير كما قد يسبق إلى الوهم من خلال الرواة عن زهير- يؤيد ذلك أن الحافظ جمع في "أطراف المسند" ٧/٦٦ طريقي أسود بن عامر هذا وال»

    على الحديثطبعة الرسالة ١٩٠٥٧ص 403 https://shamela.ws/book/25794/15611

في طبعاته

التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    حديث صحيح، وهذا إسناد سقط منه عبد الرحمن بن أبي ليلى بين عيسى وأبي ليلى، والظاهر أنه سقط قديم من نسخ المسند- وليس اختلافاً على زهير كما قد يسبق إلى الوهم من خلال الرواة عن زهير- يؤيد ذلك أن الحافظ جمع في "أطراف المسند" ٧/٦٦ طريقي أسود بن عامر هذا والحسن ابن موسى عن زهير، عن عبد الله بن عيسى، دون أن

    ص 403 https://shamela.ws/book/25794/15611