الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ١٨٤٧

مسند أحمد، طبعة الرسالة

١٨٤٧ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ (١) ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

«الطَّعَامُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عباس

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ (٢)

الطبعات

الطبعةالرقم
طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه١٨٤٧صفحته
تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث أحمد شاكر١٨٤٧صفحته

حواشي الطبعة

إسناده صحيح، طاوس بن كيسان: ثقة من سادات التابعين. هشيم: هو ابن بشير، كما هو ظاهر، وفى ح "هاشم" وهو خطأ صححناه من ك، ويؤيده أنه ليس في شيوخ أحمد من يسمى "هاشما" إلا "هاشم بن القاسم" ولم يذكر أنه ممن يروي عن عمرو بن دينار. وقوله "الطعام" مبتدأ، و "الذي" خبر، وهذه صيغة تفيد الحصر، يريد أن الذي علمه من ص 425 https://shamela.ws/book/98139/984

إسناده صحيح على شرط الشيخين. طاووس: هو ابن كيسان. والطعام مبتدأ، خبره "الذي"، قال الثح أحمد شاكر: وهذه صيغة تفيد الحصر، يريد أن الذي علمه من النهي عن البيع قبل القبض، إنما هو في الطعام، ثم يرى أن المعنى عام في كل بيع. وأخرجه الطبراني ص 347 https://shamela.ws/book/25794/1352