الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ١٨٤٧

مسند أحمد، طبعة الرسالة

١٨٤٧ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ (١) ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

«الطَّعَامُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عباس

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ (٢)

الحكم

محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ٢
  1. أحمد محمد شاكرت ١٣٧٧هـ
    معاصر

    مقبول«إسناده صحيح، طاوس بن كيسان: ثقة من سادات التابعين. هشيم: هو ابن بشير، كما هو ظاهر، وفى ح "هاشم" وهو خطأ صححناه من ك، ويؤيده أنه ليس في شيوخ أحمد من يسمى "هاشما" إلا "هاشم بن القاسم" ولم يذكر أنه ممن يروي عن عمرو بن دينار. وقوله "الطعام" مبتدأ، و "الذ»

    على إسناده، تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث ١٨٤٧، ص ٤٢٥

  2. شعيب الأرناؤوطت ١٤٣٧هـ
    معاصر

    مقبول«إسناده صحيح على شرط الشيخين. طاووس: هو ابن كيسان. والطعام مبتدأ، خبره "الذي"، قال الثح أحمد شاكر: وهذه صيغة تفيد الحصر، يريد أن الذي علمه من النهي عن البيع قبل القبض، إنما هو في الطعام، ثم يرى أن المعنى عام في كل بيع. وأخرجه الطبراني»

    على إسناده، طبعة الرسالة ١٨٤٧، ص ٣٤٧