مسند أحمد ١٧٨٧٣
أحمد بن محمد بن حنبل
«" لِيُفْطِرْ يَعْنِي أَحَدُكُمْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ، مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتةٌ (٤) فَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى أَرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ، (٥)»
السند
- أحمد بن محمد بن حنبل
- حدثنا سفيان بن عيينة ثقة حافظ فقيه, إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة, وكان ربما دلس لكن عن الثقات
- عن عاصم ثقة
- عن حفصة ثقة
- عن الرباب مقبولة
- عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
١٧٨٧٣ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ عَمِّهَا (٣) سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لِيُفْطِرْ يَعْنِي أَحَدُكُمْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ، مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتةٌ (٤) فَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى أَرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ، (٥)
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«حديث صحيح دون قوله: "ليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على مماء". وهو مكرر»
على الحديثطبعة الرسالة ١٧٨٧٣ص 412 https://shamela.ws/book/25794/14367
في طبعاته
- طبعة الرسالة رقمه ١٧٨٧٣ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
حديث صحيح دون قوله: "ليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على مماء". وهو مكرر
ص 412 https://shamela.ws/book/25794/14367