مسند أحمد ١٦٤٠٦
أحمد بن محمد بن حنبل
«" فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ لَكُمَا كَحَجَّةٍ " " فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ كَحَجَّةٍ "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن محمد بن حنبل
- حدثنا سفيان بن عيينة ثقة حافظ فقيه, إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة, وكان ربما دلس لكن عن الثقات
- حدثنا ابن المنكدر ثقة فاضل
- سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام صحابي
النص كما طُبع
١٦٤٠٦ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَامْرَأَتِهِ اعْتَمِرَا فِي رَمَضَانَ: " فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ لَكُمَا كَحَجَّةٍ " ، وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: وَلَمْ يَقُلْ ⦗٣٣٢⦘ حَدَّثَنِي يَعْنِي ابْنَ الْمُنْكَدِرِ: " فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ كَحَجَّةٍ " (١)
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيه لم يخرج له سوى البخاري في "الأدب المفرد"، وأصحاب السنن. ابن المنكدر: هو محمد. وأخرجه الحميدي»
على إسنادهطبعة الرسالة ١٦٤٠٦ص 332 https://shamela.ws/book/25794/12874
في طبعاته
- طبعة الرسالة رقمه ١٦٤٠٦ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيه لم يخرج له سوى البخاري في "الأدب المفرد"، وأصحاب السنن. ابن المنكدر: هو محمد. وأخرجه الحميدي
ص 332 https://shamela.ws/book/25794/12874