مسند أحمد ١٦٤٠٦

أحمد بن محمد بن حنبل

«" فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ لَكُمَا كَحَجَّةٍ " " فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ كَحَجَّةٍ "»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن محمد بن حنبل
  2. حدثنا سفيان بن عيينة ثقة حافظ فقيه, إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة, وكان ربما دلس لكن عن الثقات
  3. حدثنا ابن المنكدر ثقة فاضل
  4. سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام صحابي
النص كما طُبع

١٦٤٠٦ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَامْرَأَتِهِ اعْتَمِرَا فِي رَمَضَانَ: " فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ لَكُمَا كَحَجَّةٍ " ، وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: وَلَمْ يَقُلْ ⦗٣٣٢⦘ حَدَّثَنِي يَعْنِي ابْنَ الْمُنْكَدِرِ: " فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ كَحَجَّةٍ " (١)

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيه لم يخرج له سوى البخاري في "الأدب المفرد"، وأصحاب السنن. ابن المنكدر: هو محمد. وأخرجه الحميدي»

    على إسنادهطبعة الرسالة ١٦٤٠٦ص 332 https://shamela.ws/book/25794/12874

في طبعاته

التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيه لم يخرج له سوى البخاري في "الأدب المفرد"، وأصحاب السنن. ابن المنكدر: هو محمد. وأخرجه الحميدي

    ص 332 https://shamela.ws/book/25794/12874