مسند أحمد ١٦٠١٩
أحمد بن محمد بن حنبل
«"، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْقَلْبِ»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن محمد بن حنبل
- حدثنا الحكم بن نافع ثقة ثبت
- حدثنا إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم
- عن أبي شيبة يحيى بن يزيد مقبول
- عن عبد الواحد بن عبد الله النصري ثقة
- عن واثلة بن الأسقع صحابي
النص كما طُبع
١٦٠١٩ - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّصْرِيِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " الْمُسْلِمُ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ، وَعِرْضُهُ، وَمَالُهُ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَالتَّقْوَى هَاهُنَا "، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْقَلْبِ قَالَ: " وَحَسْبُ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ، أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ " (٢)
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، إسماعيل بن عياش- وهو الحمصي- ثقة في روايته عن الشاميين، ضعيف في غيرهم، ويحيى بن يزيد - وهو رهاوي من أهل الجزيرة،- قال فيه البخاري: لم يصحَ حديثه، ثم إن فيه انقطاعاً، يحيى بن يزيد لا يروي عن عبد الوهاب وهو ابن بخت الم»
على الحديثطبعة الرسالة ١٦٠١٩ص 400 https://shamela.ws/book/25794/12451
في طبعاته
- طبعة الرسالة رقمه ١٦٠١٩ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، إسماعيل بن عياش- وهو الحمصي- ثقة في روايته عن الشاميين، ضعيف في غيرهم، ويحيى بن يزيد - وهو رهاوي من أهل الجزيرة،- قال فيه البخاري: لم يصحَ حديثه، ثم إن فيه انقطاعاً، يحيى بن يزيد لا يروي عن عبد الوهاب وهو ابن بخت المكي،=
ص 400 https://shamela.ws/book/25794/12451