مسند أحمد ١٦٠١٩

أحمد بن محمد بن حنبل

«"، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْقَلْبِ»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن محمد بن حنبل
  2. حدثنا الحكم بن نافع ثقة ثبت
  3. حدثنا إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم
  4. عن أبي شيبة يحيى بن يزيد مقبول
  5. عن عبد الواحد بن عبد الله النصري ثقة
  6. عن واثلة بن الأسقع صحابي
النص كما طُبع

١٦٠١٩ - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّصْرِيِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " الْمُسْلِمُ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ، وَعِرْضُهُ، وَمَالُهُ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَالتَّقْوَى هَاهُنَا "، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْقَلْبِ قَالَ: " وَحَسْبُ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ، أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ " (٢)

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، إسماعيل بن عياش- وهو الحمصي- ثقة في روايته عن الشاميين، ضعيف في غيرهم، ويحيى بن يزيد - وهو رهاوي من أهل الجزيرة،- قال فيه البخاري: لم يصحَ حديثه، ثم إن فيه انقطاعاً، يحيى بن يزيد لا يروي عن عبد الوهاب وهو ابن بخت الم»

    على الحديثطبعة الرسالة ١٦٠١٩ص 400 https://shamela.ws/book/25794/12451

في طبعاته

التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، إسماعيل بن عياش- وهو الحمصي- ثقة في روايته عن الشاميين، ضعيف في غيرهم، ويحيى بن يزيد - وهو رهاوي من أهل الجزيرة،- قال فيه البخاري: لم يصحَ حديثه، ثم إن فيه انقطاعاً، يحيى بن يزيد لا يروي عن عبد الوهاب وهو ابن بخت المكي،=

    ص 400 https://shamela.ws/book/25794/12451