مسند أحمد ١٥٦١٥

أحمد بن محمد بن حنبل

«" حَقٌّ (٢) عَلَى مَنْ قَامَ عَلَى مَجْلِسٍ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ، وَحَقٌّ عَلَى مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسٍ أَنْ يُسَلِّمَ "»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبوه

السند

  1. أحمد بن محمد بن حنبل
  2. حدثنا حسن ثقة
  3. حدثنا ابن لهيعة صدوق، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما
  4. حدثنا زبان ضعيف الحديث مع صلاحه وعبادته
  5. عن سهل بن معاذ لا بأس به إلا في روايات زبان عنه
  6. أبوه صحابي
  7. عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

١٥٦١٥ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا زَبَّانُ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " حَقٌّ (٢) عَلَى مَنْ قَامَ عَلَى مَجْلِسٍ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ، وَحَقٌّ عَلَى مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسٍ أَنْ يُسَلِّمَ " فَقَامَ رَجُلٌ وَرَسُولُ اللهِ يَتَكَلَّمُ فَلَمْ يُسَلِّمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ⦗٣٨٢⦘ مَا أَسْرَعَ مَا نَسِيَ " (١)

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده ضعيف كسابقه. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٠/»

    على إسنادهطبعة الرسالة ١٥٦١٥ص 382 https://shamela.ws/book/25794/11927

في طبعاته

التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده ضعيف كسابقه. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٠/

    ص 382 https://shamela.ws/book/25794/11927