المسند ١٥٢١٥
مسند أحمد، طبعة الرسالة
١٥٢١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ الصَّاغَانِيُّ (٤) مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ، (٥) حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، (١) وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:
«نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَأَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يُطْعَمَ إِلَّا بِدَنَانِيرَ، أَوْ دَرَاهِمَ إِلَّا الْعَرَايَا»