مسند أحمد ١٥٢١٥

أحمد بن محمد بن حنبل

«" نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَأَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يُطْعَمَ إِلَّا بِدَنَانِيرَ، أَوْ دَرَاهِمَ إِلَّا الْعَرَايَا "»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عطاء

السند

  1. أحمد بن محمد بن حنبل
  2. حدثنا أبو سعد الصاغاني محمد بن ميسر ضعيف، ورمي بالإرجاء
  3. حدثنا ابن جريج ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل
  4. عن عطاء ثقة فقيه، فاضل لكنه كثير الإرسال، وقيل: إنه تغير بآخره، ولم يكثر ذلك منه
  5. عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

١٥٢١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ الصَّاغَانِيُّ (٤) مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ، (٥) حَدَّثَنَا ابْنُ ⦗٣٨٥⦘ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، (١) وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَأَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يُطْعَمَ إِلَّا بِدَنَانِيرَ، أَوْ دَرَاهِمَ إِلَّا الْعَرَايَا " (٢)

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف من أجل أبي سعد الصغاني، لكنه قد توبع في الحديث السالف برقم»

    على الحديثطبعة الرسالة ١٥٢١٥ص 385 https://shamela.ws/book/25794/11502

في طبعاته

التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف من أجل أبي سعد الصغاني، لكنه قد توبع في الحديث السالف برقم

    ص 385 https://shamela.ws/book/25794/11502