المسند ١٤٨٢٤
مسند أحمد، طبعة الرسالة
١٤٨٢٤ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومَانَ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً صَدَاقًا مِلْءَ يَدَيْهِ طَعَامًا، كَانَتْ لَهُ حَلَالًا»
الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
٨٥٪أضعف رجل: يونس بن محمد بن مسلم ١٠٠٪١ بلا قول مرتّب
أين هو
المسند ١٤٨٢٤
في الكتب
في كتب المكتبة
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
١٨٩٣٩لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت له حلالا (أحمد، والدارقطنى، والبيهقى، والضياء عن جابر)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٨٩٣٩جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٨٩٣٩
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٤٤٧٣٦لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت له حلالا. "حم، قط، ق، ص - عن جابر" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٤٧٣٦كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٤٧٣٦