المسند ١٤٨٢٤
مسند أحمد، طبعة الرسالة
١٤٨٢٤ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومَانَ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً صَدَاقًا مِلْءَ يَدَيْهِ طَعَامًا، كَانَتْ لَهُ حَلَالًا»
الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
٨٥٪أضعف رجل: يونس بن محمد بن مسلم ١٠٠٪١ بلا قول مرتّب
أين هو
المسند ١٤٨٢٤
في الفقه
- أبو الطيب محمد صديق خان …ت ١٣٠٧هـ، الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )معاصر
«لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا - ملء يديه - طعاما كانت له حلالا»
الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )