مسند أحمد ١٤٣١٧
أحمد بن محمد بن حنبل
«" {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١] "»
السند
النص كما طُبع
١٤٣١٧ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، ذَكَرُوا (١) الرَّجُلَ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ فَيَحِلُّ، هَلْ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ فَسَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: لَا، حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ، وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ قَالَ: " {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١] " (٢)
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح على شرط الشيخين. وسلف الحديث من هذا الطريق في مسند ابن عمر برقم»
على إسنادهطبعة الرسالة ١٤٣١٧ص 219 https://shamela.ws/book/25794/10870
في طبعاته
- طبعة الرسالة رقمه ١٤٣١٧ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وسلف الحديث من هذا الطريق في مسند ابن عمر برقم
ص 219 https://shamela.ws/book/25794/10870