مسند أحمد ١٢٥٧٣
أحمد بن محمد بن حنبل
«" لَوْ أَمَرْتُمْ هَذَا أَنْ يَدَعَ هَذِهِ الصُّفْرَةَ "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن محمد بن حنبل
- حدثنا حسن ثقة
- حدثنا حماد يعني ابن زيد ثقة ثبت، فقيه.
- عن سلم العلوي ضعيف
- سمع أنس بن مالك صحابي
النص كما طُبع
١٢٥٧٣ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، (٣) حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ سَلْمٍ الْعَلَوِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ صُفْرَةٌ فَكَرِهَهَا، فَلَمَّا قَامَ الرَّجُلُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ: " لَوْ أَمَرْتُمْ هَذَا أَنْ يَدَعَ هَذِهِ الصُّفْرَةَ " . قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، قَالَ أَنَسٌ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّمَا يُوَاجِهُ رَجُلًا بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ فِي وَجْهِهِ (٤)
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده حسن. وقد سلف برقم»
على إسنادهطبعة الرسالة ١٢٥٧٣ص 35 https://shamela.ws/book/25794/9757
في طبعاته
- طبعة الرسالة رقمه ١٢٥٧٣ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده حسن. وقد سلف برقم
ص 35 https://shamela.ws/book/25794/9757