الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ١٠٩٢٣

مسند أحمد، طبعة الرسالة

١٠٩٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، مِنْ وَلَدِ جَرِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يُذْكَرُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَلَدٍ لَهَا مَرِيضٍ، يَدْعُو لَهُ بِالشِّفَاءِ وَالْعَافِيَةِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ مَاتَ لِي ثَلَاثَةٌ. قَالَ: " فِي الْإِسْلَامِ؟

«قَالَتْ: فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ:»

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقَدِّمُ ثَلَاثَةً فِي الْإِسْلَامِ (٢) لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ يَحْتَسِبُهُمْ، إِلَّا احْتَظَرَ بِحَظَرٍ (٣) مِنَ النَّارِ " (٤)

الحكم

محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
  1. شعيب الأرناؤوطت ١٤٣٧هـ
    معاصر

    مقبول«إسناده قوي كسابقه. وانظر»

    على إسناده، طبعة الرسالة ١٠٩٢٣، ص ٥٣٨