مسند أحمد ١٠٩٢٣
أحمد بن محمد بن حنبل
«" قَالَتْ: فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ: "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن محمد بن حنبل
- حدثنا محمد بن عبد الله ثقة حافظ
- حدثنا يحيى بن أيوب العابد، ثقة
النص كما طُبع
١٠٩٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، مِنْ وَلَدِ جَرِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يُذْكَرُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَلَدٍ لَهَا مَرِيضٍ، يَدْعُو لَهُ بِالشِّفَاءِ وَالْعَافِيَةِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ مَاتَ لِي ثَلَاثَةٌ. قَالَ: " فِي الْإِسْلَامِ؟ " قَالَتْ: فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقَدِّمُ ثَلَاثَةً فِي الْإِسْلَامِ (٢) لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ يَحْتَسِبُهُمْ، إِلَّا احْتَظَرَ بِحَظَرٍ (٣) مِنَ النَّارِ " (٤)
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده قوي كسابقه. وانظر»
على إسنادهطبعة الرسالة ١٠٩٢٣ص 538 https://shamela.ws/book/25794/8277
في طبعاته
- طبعة الرسالة رقمه ١٠٩٢٣ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده قوي كسابقه. وانظر
ص 538 https://shamela.ws/book/25794/8277