مسند أحمد ١٠٩٢٣

أحمد بن محمد بن حنبل

«" قَالَتْ: فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ: "»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن محمد بن حنبل
  2. حدثنا محمد بن عبد الله ثقة حافظ
  3. حدثنا يحيى بن أيوب العابد، ثقة
النص كما طُبع

١٠٩٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، مِنْ وَلَدِ جَرِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يُذْكَرُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَلَدٍ لَهَا مَرِيضٍ، يَدْعُو لَهُ بِالشِّفَاءِ وَالْعَافِيَةِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ مَاتَ لِي ثَلَاثَةٌ. قَالَ: " فِي الْإِسْلَامِ؟ " قَالَتْ: فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقَدِّمُ ثَلَاثَةً فِي الْإِسْلَامِ (٢) لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ يَحْتَسِبُهُمْ، إِلَّا احْتَظَرَ بِحَظَرٍ (٣) مِنَ النَّارِ " (٤)

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده قوي كسابقه. وانظر»

    على إسنادهطبعة الرسالة ١٠٩٢٣ص 538 https://shamela.ws/book/25794/8277

في طبعاته

التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده قوي كسابقه. وانظر

    ص 538 https://shamela.ws/book/25794/8277