المسند ١٠٢٣٦
مسند أحمد، طبعة الرسالة
١٠٢٣٦ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ الْغُبَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ أَوِ اللَّقْحَةَ فَلَا يُحَفِّلْهَا»
ْهَا " (١)
الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: يحيى بن أبي كثير ١٠٠٪
متابعة قاصرة ×١٫٠٨في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
المسند ١٠٢٣٦
الشروح
- الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهمتأخر
٤١٠إِذا باعَ أحدُكُمُ الشَّاةَ أَو اللَّقْحَةَ فَلا يحفلها
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٤١٠صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٤١٠
يظهر هنا ١ من ٢