الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ١٠٢٣٦

مسند أحمد، طبعة الرسالة

١٠٢٣٦ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ الْغُبَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ أَوِ اللَّقْحَةَ فَلَا يُحَفِّلْهَا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي هريرة

ْهَا " (١)

في الكتب

في كتبنا

جمعتها كتب الأطراف: إتحاف المهرة لابن حجر، إطراف المسند المعتلي لابن حجر

في كتب المكتبة
  1. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ٩٤٦٦"إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها" . "ن عن أبي هريرة" .

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٩٤٦٦كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٩٤٦٦