الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ١٠١٦٨

مسند أحمد، طبعة الرسالة

١٠١٦٨ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ أَبِيهِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَاحِدًا، وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، إِلَّا رَمَضَانَ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي هريرة

الطبعات

الطبعةالرقم
طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه١٠١٦٨صفحته

حواشي الطبعة

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، سلف الكلام عليه عند الحديث رقم ص 142 https://shamela.ws/book/25794/7881