المسند ١٠١٦٨
مسند أحمد، طبعة الرسالة
١٠١٦٨ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ أَبِيهِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَاحِدًا، وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، إِلَّا رَمَضَانَ»
الحكم
الهيثميرَوَاهُ أَحْمَدُمحققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: وكيع بن الجراح بن مليح ١٠٠٪
متابعة تامة ×١٫١٥حكم العلماء
٨٥٪حسنمن ١ حكمأين هو
المسند ١٠١٦٨
الطبعات
| الطبعة | الرقم | |
|---|---|---|
| طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه | ١٠١٦٨ | صفحته |
حواشي الطبعة
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، سلف الكلام عليه عند الحديث رقم ص 142 https://shamela.ws/book/25794/7881