المسند ١٠١٦٨
مسند أحمد، طبعة الرسالة
١٠١٦٨ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ أَبِيهِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَاحِدًا، وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، إِلَّا رَمَضَانَ»
الحكم
الهيثميرَوَاهُ أَحْمَدُمحققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: وكيع بن الجراح بن مليح ١٠٠٪
متابعة تامة ×١٫١٥حكم العلماء
٨٥٪حسنمن ١ حكمأين هو
المسند ١٠١٦٨
في الكتب
في كتبنا
جمعتها كتب الأطراف: إطراف المسند المعتلي لابن حجر، مجمع الزوائد للهيثمي
في كتب المكتبة
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
١٦٥٩٥لا تصوم المرأة يوما واحدا وزوجها شاهد إلا بإذنه (الحاكم عن أبى هريرة)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٦٥٩٥جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٦٥٩٥